تعليقاتى

HalimLoi

المادة 82

لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون .

المادة 83

كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا .

المادة 84

عدل نص المادة 84 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شانها احداث نفقات جديدة .

المادة 85

عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص .
اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما ، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك .

المادة 86

عدل نص المادة 86 بموحب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شان مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به . ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل .
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتاخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية .

المادة 87

عدل نص المادة 87 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات .

المادة 88

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون .

المادة 89

لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود .

الباب الخامس

احكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المادة 90

الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة .

المادة 91

الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة .

المادة 92

الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة .

المادة 93

الغي نص المادة 93 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 .

المادة 94

الغي نص المادة 94 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 .

الباب السادس

احكام نهائية ومؤقتة

المادة 95

عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي :
على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية .
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .
وفي المرحلة الانتقالية :
ا _ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة .
ب _ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبداي الاختصاص والكفاءة .

المادة 96

الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 97

الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 98

الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 99

الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 100

الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

المادة 101

ابتداء من اول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون اي تبديل او تعديل اخر .

المادة 102

عدل نص المادة 102 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :
الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور .

اذيع في 23 ايار سنة 1926

HalimLoi

مادة(173 ): يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية .

الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا

مادة(174 ): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .
مادة(175 ): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
مادة (176 ) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
مادة (177 ) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجه المبين بالقانون .
مادة (178 ) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .

الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي :

مادة (179 ) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه الأساسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته والأخرى ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .

الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني :

مادة (180 ) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية .
مادة (181 ) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
مادة (182 ) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
مادة (183 ) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .

الفصل الثامن – الشرطة :

مادة (184 ) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفاظ النظام والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفره عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .

الباب السادس – أحكام عامة وانتقالية :

مادة (185 ) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
مادة (186 ) : يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .
مادة (187 ) : لا تسري أحكام القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .
مادة (188 ): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر .
مادة(189 ): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ‘ فإذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قرارة في شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه ، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
مادة(109 ): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا لجمهورية .
مادة (191 ): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .
مادة(192 ): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصدر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .

مادة(193 ): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب علية في الاستفتاء .

الباب السابع: أحكام جديدة

الفصل الأول:مجلس الشورى

مادة(194 ): يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته .
مادة(195 ): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة .
5- مشروعات القوانين التي يحليه إليه رئيس الجمهورية .
6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ، ويبلغ المجلس راية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مادة(196 ): يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
مادة(197 ): يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .
مادة(198 ): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .
مادة(199 ): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته .
مادة(200 ): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
مادة(201 ) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
مادة(202 ): لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو اى بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ، ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
مادة (203 ) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء .
مادة (204 ) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
مادة (205 ) : تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور في المواد : (89) ،(90 ) ، (91) ، (91) ، (92) ، (93) ، (94) ، (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (100) ، (101) ، (102) ، (104) ، (105) ، (106) ، (107) ، (129) ، (130) ، (134) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

الفصل الثاني : سلطة الصحافة

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .
مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون ، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة (210 ) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .

HalimLoi

المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون .
المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة .
المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة .
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30 ) يوما .
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس .
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان .
المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة .
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل .
المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب .
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة .
المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية .

الفصل الثالث
السلطة القضائية

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون .
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية .
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون .
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية .
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية .
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء .
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون .
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون .
المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون .
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي .
المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به .
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية .
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون .
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى .
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو .
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى .
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة .

الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الرقابة

المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية .
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .
المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة .
المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلّفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، في ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها .
المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات .
المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (09) أعضاء : ثلاثة (03 ) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (02) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة .
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (06 ) سنوات .
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (03) سنوات .
المادة 156 : يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية .
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان .
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري .
المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين(20)يوما الموالية لتاريخ الإخطار .
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله .
المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها .
المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس .
المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية .
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية .
يحدد القانون صلاحية مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته .

الفصل الثاني
المؤسسات الاستشارية

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي :
ـ الحث على الاجتهاد وترقيته،
ـ إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
ـ رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية .
المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر(15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم .
المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني .
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله .

الباب الرابع
التعديل الدستوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50) يوما الموالية لإقراره .
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب .
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب .
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .
المادة 177: يمكن ثلاثة أرباع(3/4 ) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه .
المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1 ـ الطابع الجمهوري للدولة،
2 ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 ـ الإسلام باعتباره دين الدولة،
4 ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،
5 ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 ـ سلامة التراب الوطني ووحدته .

أحكام انتقالية

المادة 179 : تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني ،مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية .
المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور :
ـ يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية،إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور ،
ـ يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه . وكل تغيير أو إضافة بجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
ـ يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة .
المادة 181 : يجدد نصف(1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة.ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم .
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست(6) سنوات .
المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية

OMNIAADEL

جزانا واياكي أ. سمر يسعدني تواجدك الدائم

OMNIAADEL

شكرا أ. يحيي جزاك الله خيرا كثيرا

OMNIAADEL

شكرا أ. محمد علي المتابعه

OMNIAADEL

وفيك شكرا لك أ. حماده

RawdaParadise

ستاير رووووووووووعه

aldramainquran

أسس الدراما
القصة كقضية كبرى تنظر ، تمر بسبع مراحل ، وتستغرق وقتا طويلا ، حتى تحل 0
البداية – الابتلاء – الزلة – العقدة – الانفراجة – التعرف – النهاية
والوحدة تتكون من ثلاثة أجزاء : بداية – عقدة – حل .
والجزء يتكون من مشاهد ، والمشهد يتكون من: بداية – ذروة – نهاية .
الأسس عبارة عن سبع محطات رئيسية تمثل سبعة مواضع حبكة كبرى ، ونعنى مكان أزمة كبرى 0 وعبارة عن واحد وعشرين موضع حبكة صغرى ، ونعنى مكان عقبة صغرى ، يساهمون فى دفع الفعل للأمام ، وتطوره تطورا طبيعيا منطقيا ، من بدايته ينطلق القائم به نحو مسعاه وخاتمته ، ثم الابتلاء الذى يغير من خط سير الفعل إلى غير اتجاهه الصحيح ، ثم الزلة التى يحاول فيها القائم بالفعل على تعديل الخط نحو طريقه الصحيح ، فتكون العقدة التى يواجه فيها الفاعل أزمة كبرى نحو طريقه الصحيح الذى يلتمسه ويجاهد فيها جل المجاهدة ، حتى تحدث الانفراجة والتى منها يستطيع القائم بالفعل من العودة إلى طريقه الصحيح ويحصل على حاجته 0 ويواصل طريقه الصحيح حتى النهاية التى يحقق فيها هدفه بترابط حتمى متين 0 محطات مرابضة على الطريق الواصل بين البداية والنهاية ، وهما كمدينتين تفصل بينهما مسافة طويلة , تقع على هذا الطريق سبع محطات لمدن صغيرة أو قرى كبيرة ، وتلك المسافة الفاصلة بينهما وهى غير ممهدة بل بها عقبات كبيرة وحفر عميقة وموانع جمة يجب على البطل تخطيها مهما حدث ، وهذه المسافة هى طول القصة المعقول الذى يستطيع العقل إدراكه ومعرفته ، وتستطيع العين رؤيته واستذكاره عند قطعه أو مشاهدته 0 وهذا الطول المعيب هو جملة ما يجب على البطل قطعه والسير فيه ، مستعينا بأي أدوات للسير ، سواء كانت سيارة ، أو دابة ، أو سيرا على الأقدام ، حسب ما يناسب من أدوات يمتلكها البطل من قوة ذاتية أو مالية أو معنوية أو نفسية أو علمية أو خبرة ذاتية وحياتية ، وتكون إحداها من جملة خواصه المميزة المعروفة عنه وعليه أن ينتقل من محطة إلى أخرى ، والمحطة لابد أن يتوقف فيها فإما أن يجد فيها ما يتزود به ويعينه على مواصلة طريقه ، وإما تكون عائقا له وحائط صد يجبره إما على مواصلة طريقه المستقيم ، وإما أن تجبره على تحويل مساره المستقيم إما يمينا وإما يسارا0
المحطة الأولى البداية وهى النقطة أو المدينة التى يبدأ منها عمله الفعلى ويكون متحكما فى أدواته جيدا ، وقد أعد عدته على أحسن ما يكون لما يريد الحصول عليه وما يهدف إليه ، والمحطة مفتوحة نحو طريقه الذى سيسلكه ، وتسمح له بالانطلاق حسب سرعته ومقدرته فى السير وتكون عامل دفع وتشجيع له ، ومن المؤكد أنه لا يكون السير بسهولة بل بصعوبة بعض الشيء لأن به موانع حيث ينافسه ويصارعه آخرون يريدون أن يسيروا معه على نفس الخط بل يريدون أن يوقفوه هو وينطلقوا هم ، فيبدأ صراعه معهم حيث يريد أن يتفرد بالطريق ، ويساعده فى ذلك قوته وأدواته وحسن خلقه وقوة بلائه وتمسكه بهدفه النبيل الذى يمنحه وقود الإصرار على نهب الطريق حتى يصل إلى المحطات الأخرى ويصل إلى مبتغاه من تحقيق هدفه النبيل، ما إن يعبر من مانع إلا ويقابله مانع آخر عليه أن يجتازه ، حتى يصل إلى محطة تالية0
المحطة الثانية الابتلاء ، وهى محطة صعبة جدا ليس بها أى شعاع من نور إلا ما يكفى أن يرى موضع قدميه ، ويحاول أن يمر منها ولكنه لا يستطيع على الإطلاق إلا أن يخرج منها إلى اتجاه عكس الذى يريده ، أى يتجه إما يسارا وإما يمينا ، وعليه أن يفاضل بينهما ، وبما أنه خير فاضل نبيل فمن المؤكد سيختار الاتجاه الأيمن فيسلكه مجبرا مضطرا آملا أن يقطع فيه مسافة تمكنه من العودة إلى طريقه المستقيم ، هذا غير أنه سيجد فيه موانع كثيرة وعقبات جمة ترهقه وتؤلمه وتفقده الكثير من عوامل قوته وتسحب من رصيد زاده ومئونته إلى أكبر حد ، ولكنه يتمسك بشيء من قوته حتى يستطيع أن يواصل طريقه الموحش بعناء كبير ، حتى يستطيع التغلب على الموانع مانعا وراء مانع ، حتى يبلغ به الجهد مبلغا ، وبالكاد يصل إلى محطة غيرها0
المحطة الثالثة الزلة ، والتى سيجدها على نفس الطريق الأيمن الذى يسير فيه مضطرا وتكون هذه المحطة أكثر شدة وأكثر ظلاما من سابقيها وهو الذى بلغ به الجهد مبلغا كبيرا ، ونفد الكثير من زاده حتى إنه لم يصبح معه شيء ، مما لا يمكنه من الرؤية السليمة الكاملة ، ويشعر بشيء من الغيام عليها ، ومن الإجهاد الذى لا يجعله يمعن التفكير جيدا ، وهو الذى يصر على مواصلة طريقه نحو حاجته التى يتمسك بها رغم ما هو فيه ، حتى يرى ثمة بارقة أمل من تمحيص التفكير المجهد ، فيسير وراء هذا البصيص ظنا منه أنه سيخرجه من هذه المحطة المنغلقة ، فيخرج منه إلى وجهة يظن فيها الخير، وطريق يظن فيه أنه سيوصله إلى الأمان وإلى الطريق الذى رسمه ويراه عن بعد ، ولكنه بعد مسافة يقطعها يكتشف أنه وصل إلى طريق مسدود بجبل عال ، وليس أمامه من مخرج سوى أن يصعد هذا الجبل ، فيستعين بالله ويتذلل له أن يعينه على صعود الجبل لينفذ إلى طريقه ، ويحاول أن يسير وهو محمل بالتعب والإرهاق والمعاناة ، حتى يبلغ منه الجهد مبلغا ، فيحاسب نفسه ويكتشف أنه أعد حساباته خطأ ، وأنه ارتكب خطأ لم يكن يقصده أبدا، فيتقرب إلى الله بالدعاء والتضرع والتذلل ، آملا فى أن يقبل الله توبته لأن الله تواب رحيم ، وبالكاد يصل إلى الذروة000
المحطة الرابعة العقدة فيرى طريقه المستقيم عن بعد طويل ، ولكنه ما إن يبلغ قمته يريد أن ينزل إلى الجهة الأخرى حتى يجد على قمة الجبل رجالا أقوياء أشداء يقودهم رجل مغوار ، يجب عليه منازلتهم والانتصار عليهم حتى يستطيع أن يمر، وتكون عقدة بحق لأنه لا يستطيع منازلتهم بمفرده ، ولكنه ليس معه ناصر إلا الله فيستعين به وينازلهم ، ويحدوه الأمل فى أن ينتصر عليهم وينازلهم ، معتمدا على أن الله لن يخذله أبدا لأنه نعم المولى ونعم النصير ، وهذا الإيمان وهذه الثقة فى الله تكون زاده ، ومادة قوته التى تسرى فى عروقه لتقويه ، وتمده بوسائل القوة ، ويبحث فى داخله عن مصادر قوته حتى يستغلها ويفعلها ويحاول أن ينتصر بها ، وفعلا يستعملها بكل جدية ويدفع وينازل ويصارع ويضرب ويحاول فتح الطريق الذى يراه على بعد خطوات منه , ولكنه لا يستطيع الوصول إليه ، فيتضرع إلى الله أكثر ويتذلل أكثر فليس أمامه غير ذلك ، وهو الذى بدأت جميع قواه تخر تماما ، فقد أحكموا عليه الحصار، ويتمكنون منه ويكادون يجهزون عليه حتى يقترب من التسليم لهم وينتظر فرج الله ، فهو يقاوم بما تبقى له من جهد ، وينتزع أمتارا وخطوات نحو المنحدر الذى يرى فى آخره طريقه الذى يريده ، ذلك الطريق الذى رسمه لنفسه ويثق أنه هو الذى سيوصله لما يريد معتمدا فيه على مخافة الله الرحمن بعباده الرحيم بمن لجأ إليه وتضرع ، التائب لمن تقدم إليه بالتوبة عن ذنب لم يكن يقصده ولم يكن لديه أدنى نية على ارتكابه ، ويصل إلى الانفراجة000
المحطة الخامسة الانفراجة : كل شىء والذى وعد عبده المتمسك به من بعد العسر يسرا ، وتخرج حية ضخمة تقذف بسمومها وأسنانها بساق كبير الرجال المجابهين له فيجرى أعوانه ويهربون خوفا من الحية العظيمة التى تمسك بساق كبيرهم الذى يصرخ فى البطل المجهد الذين تركوه ، ويتوسل إليه أن ينقذه من براثن الحية التى بثته سمومها وانصرفت إلى حال سبيلها ، فيقوم وينفض عن نفسه آلام المعاناة والإعياء الكبير ، ويستغل علمه بمعرفة المداواة ويقوم ليداويه دون أن يطلب منه أى مطالب أو أى مساعدة أو أى عهد ، ويقطع ملابسه ويمسح بها على ساقه الكبيرة لينظفها من آثار السم ، ثم يضع فمه مكان اللسع ويشفط السم ليخرجه من الجسم ، حتى يخرجه كله ، ويشعر الكبير ببعض الراحة من الآلام ، فيتطلع إلى البطل ويقول له : مر بسلام إلى حيث تريد ، ويرد عليه لن أمر حتى أطمئن عليك وأصطحبك معى إلى أقرب مكان تطمئن فيه على سلامتك وتكمل العلاج ، فينبهر به ويقوم يستند عليه ويقول له لن أنسى لك جميل صنعك ، وسأقدم لك جل أعمالي فيما تطلب ، ويستطيع البطل الوصول إلى 000
المحطة السادسة التعرف ، والتى يجدها شبه مضاءة وهو يصطحب الرجل الكبير الذى ما إن يقترب من ملكه إلا وأولاده يجرون ينهالون ضربا ظنا منهم أن البطل هو الذى فعل بوالدهم ما فعل ، فيلومهم ويحاول صدهم ويقول لهم إن هذا الرجل البطل هو الذى أنقذني من الموت بعد أن هاجمتني الحية وتخلى عنى رجالى ، أحسنوا إليه وقدموا له كل ما يطلبه ، وأعينوه على حاجته ، فيستجيبون لوالدهم ويرحبون بالبطل ، وهنا يستغل البطل ما فيه من وضع يسمح له بطلب المساعدة ، فيطلبها من موقف قوى فيساعدونه فى الحصول على حاجته ، ويقدمون له جل المساعدة ، ويصبح فى حالة يستطيع بها مواصلة طريقه ويحقق هدفه ويصل إلى غايته000
المحطة السابعة النهاية التى يحقق فيها هدفه ويكون قد بلغ حاجته ، وانتصر وتفوق على مصارعيه ، وأثبت جدارته واستحقاقه أن يكون بطلا ، ويحق له فى نهاية المطاف أن يلخص تجربته التى عايشها ويدلى بحقيقة عامة تكون خلاصة فلسفته مما تفوق فيه ووصل له بالتعب والجهد والعرق والإقناع ، فقد كنا مشاهدين له حتى إننا نصدقه ، ونشهد له بذلك ونؤيد حكمته ونأخذها عبرة ودرسا نتعلمه ، وتكون النهاية سعيدة مفرحة له ولنا 0
القصة عبارة عن خيط رفيع به سبع عقد ، وكل عقدة تسبقها بداية ويليها حل ، بدون أن يقطع هذا الخيط الرفيع الذى هو الحبكة الرابطة بين المشاهد ، ليتواصل الفعل على خط واحد غير منقطع ، وإلا انفرطت مشاهده ، وتباعدت أفعاله ولم يعد بينها رابط يربط بينها ، وهذا من دواعي فشلها وعدم مصداقيتها ، وخروجها من حرفية الصنع وطور القص الفنى المشاهد الذى يخضع للإقناع والمصداقية والتشابه والمماثلة - ليس بالقياس التام - مع الواقع 0